Jawab: Menurut pendapat para ulama hukumnya tidak wajib menafkahinya.
Referensi:
& الفقه الإسلامي وأدلته الجزء 10 صحـ : 111
مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلْمَسْأَلَةُ اْلخَامِسَةُ
حَبْسُ الزّوْجَةِ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ اْلمَذَاهِبِ اْلأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّهُ
إِذَا حُبِسَتْ الزَّوْجَةُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ِلأَنَّ فَوَاتَ حَقِّ اْلاحْتِبَاسِ
لِلزَّوْجِ كَانَ بِسَبَبٍ مِنْهَا أَمَّا إِنْ حُبِسَتْ ظُلْماً أَوْ خُطِفَتْ بِوَاسِطَةِ
رَجُلٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا أَيْضاً عِنْدَ اْلحَنَفِيَّةِ وَاْلحَنَابِلَةِ لِفَوَاتِ
حَقِّ اْلاحْتِبَاسِ بِسَبَبٍ لاَ دَخْلَ لِلزَّوْجِ فِيْهِ وَقَالَ اْلمَالِكِيَّةُ
لاَ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِاْلحَبْسِ ظُلْماً وَبِخَطْفِهَا مِنْ رَجُلٍ ِلأَنَّ
فَوَاتَ حَقِّ اْلاِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا وَلاَ دَخْلَ لَهَا فِيْهِ
اهـ

