Jawab: Boleh selama ada indikasi kerelaan dari pemiliknya.
Referensi:
& الفتاوى
الفقهية الكبرى الجزء 3
صحـ : 369 مكتبة الإسلامية
( سُئِلَ )
نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَمَّا لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّسَامُحِ
بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ الْبُقُولاتِ أَوَّلَ وَقْتِ النَّبَاتِ مِنْ مَالِ
الْغَيْرِ يُؤْكَلُ مَثَلًا هَلْ هُوَ حَلالٌ طَيِّبٌ أَمْ لا وَقَدْ يَأْخُذُ
ذَلِكَ الصَّبِيُّ وَيَأْتِي بِهِ إلَى أَهْلِ الثَّرْوَةِ وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ
بِإِعْطَائِهِ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَلَوْلا ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ
بِشَيْءٍ لَهُمْ وَيَأْكُلُ ذَلِكَ الْوَرِعُ وَغَيْرُهُ وَفِي نَفْسِ الْفَقِيهِ
مِنْهُ شَيْءٌ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ حَيْثُ اطَّرَدَتْ عَادَةُ أَهْلِ
نَاحِيَةٍ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْبُقُولاتِ بِحَيْثُ يَجْزِمُ الآخِذُ بِأَنَّ
مَالِكَ الْمَأْخُوذِ لا يَتَأَثَّرُ فِيهِ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ
جَازَ الأَخْذُ نَظِيرَ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي أَخْذِ الثِّمَارِ السَّاقِطَةِ
وَمَنْ جَازَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ تَصَرَّفَ فِيهِ بِالأَكْلِ لا بِالْبَيْعِ
وَنَحْوِهِ إلا إنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِرِضَا الْمُلاكِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ
بِمَا شَاءَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُهْدِيَهُ لِغَيْرِهِ وَلِذَلِكَ
الْغَيْرِ الأَكْلُ مِنْهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ إنَّمَا سَمَحَ
لَهُ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ يُعْطِيه لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الأَكْلُ مِنْهُ
حَتَّى يُعْطِيَهُ الْمُقَابِلَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى ذَلِكَ وَحَيْثُ جَزَمَ
بِالرِّضَا وَبِأَنَّهُ لا شُبْهَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ تَرْكُ الأَكْلِ
وَرَعًا وَإِلا كَانَ تَرْكُهُ مِنْ الْوَرَعِ
اهـ
