Jawab:
Tidak boleh.
Referensi:
&مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء 1 صحـ : 521 مكتبة دار الكتب العلمية
(
وَلَوْ عَلِمَ ) الْمُسَافِرُ ( بَقَاءَهَا ) أَيْ حَاجَتِهِ ( مُدَّةً طَوِيْلَةً
) وَهِيَ اْلأَرْبَعَةُ الْمَذْكُوْرَةُ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا كَأَنْ كَانَ
يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَتَنَجَّزُ شُغْلُهُ إِلاَّ فِيْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ ( فَلاَ
قَصْرَ ) لَهُ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لأَنَّهُ سَاكِنٌ مُطْمَئِنٌّ بَعِيْدٌ عَنْ
هَيْئَةِ الْمُسَافِرِيْنَ بِخِلاَفِ الْمُتَوَقِّعِ لِلْحَاجَةِ فِيْ كُلِّ
وَقْتٍ لِيَرْحَلَ وَوَجْهُ الْقَصْرِ الْقِيَاسُ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ
الْجُمُعَةِ بِهِ تَنْبِيْهٌ ظَاهِرُ كَلاَمِهِ أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِيْ جَرَيَانِ
الْخِلاَفِ بَيْنَ الْمُحَارِبِ وَغَيْرِهِ وَالْمَعْرُوْفُ فِيْ غَيْرِ
الْمُحَارِبِ الْجَزْمُ بِالْمَنْعِ وَحِكَايَةُ الْخِلاَفِ فِيْهِ غَلَطٌ كَمَا
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ اهـ