Jawab: Hukum adalah makruh.
& فتاوى الأزهر الجزء 1 صحـ : 229 مكتبة
الشاملة الإصدار الثاني
(اَلسُّؤَالُ) : رَجُلٌ أَرَادَ
الزَّوَاجَ بِفَتَاةٍ رَشِيْدَةٍ وَقَرَأَ فَاتِحَتَهَا وَدَفَعَ لَهَا مُقَدَّمَ
صَدَاقِهَا وَلَمْ يَحْصُلِ اْلعَقْدُ عَلَيْهَا وَأَرَادَ رَدَّ مَا دَفَعَ مِنَ
اْلمَهرِ حَيْثُ لَمْ تُصْرِّحْ لَهُ اْلحُكْمَدَارِيَّةُ بِالزَّوَاجِ لِكَوْنِهِ
مُتَزَوِّجاً فَامْتَنَعَتْ عَنْ رَدِّ مَا دَفَعَ لَهَا مِنْهُ .فَهَلْ يَجُوْزُ
رَدُّ مَا دَفَعَ مِنْهُ لَهَا أَمْ لَهَا نَصِيْبٌ مِنْهُ (اْلجَوَابُ) : اطَّلَعْنَا
عَلَى هَذَا السُّؤَال وَنُفِيْدُِ أَنَّهُ نُصَّ بِاْلمَادَّةِ 4 مِنْ كِتَابِ اْلأَحْوَالِ
الشَّخْصِيَّةِ عَلىَ أَنَّ اْلوَعْدَ بِالنِّكَاحِ في اْلمُسْتَقْبَلِ وَمُجَرَّدَ
قِرَاءَةِ اْلفَاتِحَةِ بِدُوْنِ إِجْرَاءِ عَقْدٍ شَرْعِىٍّ بِإِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ
لاَ يَكُوْنُ كُلٌّ مِنْهُمَا نِكَاحًا وَلِلْخَاطِبِ اْلعُدُوْلُ عَمَّنْ خَطَبَهَا وَلِلْمَخْطُوْبَةِ
أَيْضًا رَدُّ اْلخَاطِبِ اْلمَوْعُوْدِ بِتَزْوِيْجِهَا مِنْه وَلَوْ بَعْدَ قَبُوْلِهَا
أَوْ قَبُوْلِ وَلِيِّهَا إِنْ كَانَتْ قَاصِرَةً هَدِيَّةَ اْلخَاطِبِ وَدَفْعُهُ
اْلمَهْرَكُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ اهـ

