Jawab: Tidak boleh. Apabila kegiatan itu berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Referensi:
& نهاية
المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 4 صحـ : 395 مكتبة دار الفكر
بِخِلاَفِ
إِلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ وَالتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ وَالْحُفَرِ الَّتِيْ
بِوَجْهِ اْلأَرْضِ وَالرَّشِّ الْمُفْرِطِ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوْزُ كَمَا صَرَّحَ
بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيْ دَقَائِقِهِ وَمِثْلُهُ إِرْسَالُ الْمَاءِ مِنَ
الْمَيَازِيْبِ إِلَى الطُّرُقِ الضَّيِّقَةِ. ( قَوْلُهُ وَالرَّشِّ ) أَيْ وَلاَ
يَضُرُّ الرَّشُّ إلخ وَيَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ كَعَجْنِ طِينٍ إلخ (
قَوْلُهُ بِخِلاَفِ إِلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ ) أَيْ وَإِنْ قَلَّتْ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ
لاَ يَجُوْزُ ) أَيْ ِلأَنَّهُ مَظِنَّةٌ ِلإِضْرَارِ الْمَارَّةِ ( قَوْلُهُ :
مِنَ الْمَيَازِيبِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّمَنُ شِتَاءً أَوْ صَيْفًا. اهـ
& الفتاوى
الفقهية الكبرىالجزء 3 صحـ : 63 مكتبة دار الكتاب الإسلامية
لَيْسَ
لَهُ إِحْدَاثُ مَا ذُكِرَ فِي الشَّارِعِ الضَّيِّقِ إذَا تَضَرَّرَ بِهِ
الْمَارَّةُ تَضَرُّرًا لاَ يُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَا أَفْهَمَهُ كَلاَمُهُمْ
سِيَّمَا كَلاَمِ الْمِنْهَاجِ فَإِنَّهُ قَالَ الطَّرِيْقُ النَّافِذَ لاَ
يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ قَالَ فِيْ دَقَائِقِهِ وَتَعْبِيرِيْ
بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ غَيْرِيْ بِمَا يُبْطِلُ الْمُرُوْرَ
. وَمُرَادُهُ
بِالضَّرَرِ مَا ذَكَرْتُهُ لِتَصْرِيْحِهِمْ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِيهِ
الضَّرَرُ الْخَفِيف الَّذِيْ لاَ يَدُوْمُ كَإِلْقَاءِ نَحْو الْحِجَارَةِ
لِلْعِمَارَةِ .وَمِنْ ثَمَّ قَالَ اْلأَذْرَعِيُّ وَفِيْ عِبَارَة الْمِنْهَاج
شُمُوْلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ مِنْ أَنَّ مَا أَضَرَّ بِهِمْ ضَرَرًا لاَ
يُحْتَمَلُ يُمْنَعُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الدَّوَامَ كَحَفْرِ
الْقَنَاةِ عَلَى وَجْهِ اْلأَرْضِ وَالرَّشِّ الْمُفْرِطِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا
لاَ يُحْتَمَلُ ضَرَرُهُ ا هـ عَلَى أَنَّ الْغَزَالِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ صَرَّحَ
بِخُصُوْصِ مَسْأَلَتَنَا فِي اْلإِحْيَاءِ فَقَالَ وَكَذَا الْقَصَّابُ إِذَا
كَانَ يَذْبَحُ فِي الطَّرِيْقِ حِذَاءَ بَابِ الْحَانُوْتِ وَيُلَوِّثُ الطَّرِيْقَ
بِالدَّمِ فَيُمْنَعَ مِنْهُ بَلْ حَقُّهُ أَنْ يَتَّخِذَ فِيْ دُكَّانِهِ
مَذْبَحًا فَفِيْ ذَلِكَ تَضْيِيقٌ وَإِضْرَارٌ بِسَبَبِ تَرْشِيْشِ
النَّجَاسَةِ وَإِضْرَارٌ بِسَبَبِ اسْتِقْذَارِ الطِّبَاع الْقَاذُوْرَاتِ
وَكَذَا طَرْحُ الْقُمَامَةِ عَلَى جَوَادِ الطَّرِيقِ وَتَبْدِيدُ قُشُورِ
الْبِطِّيْخِ أَوْ رَشُّ الْمَاء بِحَيْثُ يُخْشَى مِنْهُ التَّزَلُّقُ
وَالتَّعَثُّرُ كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ وَكَذَا إِرْسَالُ الْمَاء مِنَ
الْمَيَازِيبِ الْمُخْرَجَةِ مِنَ الْحَائِطِ فِي الطَّرِيْقِ الضَّيِّقَةِ
فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَجِّسُ الثِّيَابَ وَيُضَيِّقُ الطَّرِيقَ وَلاَ يُمْنَعُ
مِنْهُ فِي الطُّرُقِ الْوَاسِعَة إِذِ الْعُدُوْلُ عَنْهُ مُمْكِنٌ .ا هـ كَلاَم
اْلأَحْيَاءِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُوْنَ مِنْ الْمُتَأَخِّرِيْنَ
كَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِ بَلْ جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ جَزْمَ الْمَذْهَبِ
وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَيْهِ وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ مَا قَدَّمْتُهُ مِنْ كَلاَمِ
الْمِنْهَاج وَغَيْرِهِ صَرِيْحٌ فِيهِ وَيُؤْخَذ مِنْ كَلاَمِ اْلإِحْيَاء
الْمَذْكُورِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّيِّقِ مَا لاَ يُمْكِنُ الْعُدُولُ عَنْ
الْمَاء النَّازِل مِنْ الْمِيزَابِ فِيهِ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ جَانِبِ
الطَّرِيقِ بِحَيْثُ لاَ يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ النَّازِلِ مِنْهُ وَبِالْوَاسِعِ
مَا يُمْكِنُ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى مَا لاَ يُصِيْبُهُ شَيْءٌ مِنْهُ إِذَا
تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَهَذَا الْمِيْزَابُ الْمُحْدَثُ الْمَذْكُوْرُ إِنْ كَانَ
الْمَارُّ لاَ يُمْكِنُهُ الْعُدُوْلُ إِلَى مَحَلٍّ يَمْنَعُهُ مِنْ تَلَوُّثِهِ
بِمَائِهِ وَقْتَ نُزُوْلِهِ يُمْنَعُ مِنْهُ مُخْرِجُهُ وَيَجِبُ عَلَى حَاكِمِ
الشَّرْعِ وَفَّقَهُ اللَّه وَسَدَّدَهُ إِلْزَامُهُ بِهَدْمِهِ أَوْ نَحْوِ
أُخْدُوْدٍ فِيْ جِدَارِهِ يَنْزِلُ فِيهِ مَاؤُهُ إلَى مَوْضِعٍ لاَ يَضُرُّ
بِالْمَارَّةِ الضَّرَرَ السَّابِقَ وَمَتَى امْتَنَعَ مُحْدِثُهُ مِنْ ذَلِكَ
بَالَغَ فِيْ زَجْرِهِ وَنَكَالِهِ حَتَّى يَنْزَجِرَ غَيْرُهُ عَنْ أَمْثَالِ
هَذِهِ الْمُحْدَثَاتِ الْمُنْكَرَاتِ
