Jawab: Diperbolehkan.
Referensi:
& الفقه الإسلامي الجزء 6 صحـ : 368 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
( بَيْعُ السَّمْسَرَةِ ) السَّمْسَرَةِ هِيَ الْوَسَاطَةُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ لاجْرَاءِ الْبَيْعِ وَالسَّمْسَرَةُ جَائِزَةٌ وَاْلأَجْرُ الَّذِيْ يَأْخُذُهُ السِّمْسَارُ حَلاَلٌ لأَنَّهُ أَجْرٌ عَلَى عَمَلٍ وَجَهْدٍ مَعْقُوْلٍ لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ لاَ يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ بُيَّاعٍ عَلَى كَلِمَةٍ لاَ تَتَّعِبُ وَإِنْ رَوَّجَتِ السِّلْعَةُ إِذْ لاَ قِيْمَةَ لَهَا وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَّقُوْلَ شَخْصٌ لاخَرَ بِعْ هَذَا الشَّيْءَ بِكَذَا وَمَا زَادَ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ "الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ"
